تعلن بلديه جرش الكبرى بأنه واستنادا الى نص المادة رقم (١٤) بند (أ) من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقر و رقم
(١) لسنة ٢٠٢٢ والتي تنص على (يحظر على أي شخص تغيير معالم أي ارض بحفرها او ردمها او اعمار او اضافه أي جزء اليها او هدمه او هدم أي قسم منه او اجراء أي تعديل فيه بالتوسعة او التعلية او الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء او في ترتيبه الداخلي. الا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة). والمادة رقم (١١١ بند (أ) من نظام الطرق
والارصفة ضمن حدود منطقة البلدية رقم (٨) لسنة ٢٠١٦ والتي تنص على إنه لا يجور لأي شخص طبيعي او معنوي ان يضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق او ان يحفر حفرة فيه الا بعد الحصول على اذن بذلك من القسم الفني في البلدية وبموافقة الرئيس.
والبند (ج) من نفس المادة (تستوفي البلدية عند منح الاذن التأمينات اللازمة
لضمان الالتزام للقيام بالأعمال الواردة في هذه المادة وإعادة الحال الى ما كان عليه).
واشارة الى الملاحظات الواردة الى البلدية بان بعض المواطنين ممن تقدموا الى البلدية لغايات انشاء وإقامة الأبنية بأنهم يقومون باستغلال الشوارع العامة والتعدي عليها وذلك بوضع مواد البناء على هذه الشوارع او رمي الطمم او القيام بحفرها مما يؤدي الى اغلاقها او اغلاق جزء من هذه الشوارع و يسبب إعاقة حركة السيارات والمواطنين ويعمل على اغلاق قنوات تصريف مياه الامطار أثناء هطول الامطار مخالفين بذلك أنظمة وتعليمات البلدية بالإعتداء على حرم الشوارع.
وبناء عليه يحظر على كل من يقوم بإنشاء ابنية جديدة ضمن حدود بلدية جرش الكبرى اغلاق الشوارع او اعاقة جزء من الشارع وعليه التقيد بأنظمة وتعليمات البلدية المنصوص عليها.
وفي حال اضطر المالك لاشغال جزء من الشارع يجب مراجعة البلدية لأخذ اذن مسبق موضح فيه المدة اللازمة لذلك الاشغال ويتم وضع التأمينات اللازمة لضمان الالترام القيام بالأعمال
اللازمة وإعادة الحال الى ما كان عليه وفي حال الامتناع عن الالتزام بما ورد أعلاه سوف سيتم اتخالا الاجراءات القاتونية بحق المخالفين وإزالة هذه العوائق على نفقة صاحب البناء مضافا اليها ما نسبته (25٪) من قيمة تكاليف الازالة ونفقات إدارية ويكون قرار تقدير النفقات قطعيا .
آملا من جميع المواطنين الالتزام بما ورد أعلاه.